الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
سبب كان فليصلها بعد الصبح وبعد العصر وعند الطلوع وعند الاستواء وعند الغروب وفي كل وقت ذكرها فيه.وهو قول أكثر التابعين بالحجاز واليمن والعراق.وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال صلها حين تذكرها وإن كان ذلك في وقت تكره فيه الصلاة.وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح"فهذا الحديث يبيح الصلاة في حين الطلوع والغروب لمن ذكر صلاة بعد نسيان أو غفلة أو تفريط.ويؤيد هذا الظاهر أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فيصلها إذا ذكرها" ولم يخص وقتا من وقت فذلك على كل حال وقت لمن نام أو نسي.حدثنا أحمد بن عاصم بن عبد الرحمن وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من صلى من الصبح ركعة قبل
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 296 - مجلد رقم: 3
|